قدمت المنظمات الحقوقية الاردنية مذكرة لتعديل الدستور ، مؤكدة انها على أتم الإستعداد لتنفيذ هذه الدراسة المسحية الشاملة بمهنية عالية لتكون في خدمة لجنة تعديل الدستور في أقرب الآجال أساسا مرجعيا وطنيا شاملا لمستقبل التعديل الدستوري المنشود .
وفيما يلي نص المذكرة :
مذكرة مقدمة للجنة الملكيةالمكلفة بالنظر في تعديل الدستور تتضمن مقترحات المنظمات الحقوقية الأردنية لتعديل الدستور
نحن المنظمات الحقوقية الأردنية الموقعة ادناه واسهاما منا في تعميق الحوار حول التعديلات الدستورية التي تنشد الاصلاح السياسي والتنمية السياسية من منطلق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومعاييرها التي صادق الأردن عليها، ووفقاً لمبادئ المساواة بين المواطنين، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون وضمان حقوق المواطن وحرياته الأساسية. واذ تثمن منظمات حقوق الانسان الخطوة الملكية بتشكيل لجنة ملكية للنظر في تعديل الدستور ليتماشى مع حالة النضوج الفكري والسياسي التي يعيشها بلدنا، ولتتوافق نصوص مواده مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن، وكذلك اعمالا لما ورد بالميثاق الوطني الاردني الصادر عام1991 الذي نص على ضرورة اجراء تعديلات دستورية، لا سيما وان السياسات التي انتهجتها معظم الحكومات ادت الى وجود ازمة حقيقية في العلاقة بين مؤسسة الحكم والشعب وادت بالتالي الى فجوة حقيقية وإلى تغول سلطة على أخرى ، وشعوراً منها بان التعديل اصبح ضرورياً، من أكثر من وجهة ولأكثر من إعتبار تتصدرها مقتضيات الديمقراطية والإصلاح ، والتنمية ، والبيئة وحقوق الإنسان فانها واذ تتقدم بجملة من التعديلات لتامل أن يؤخذ بها وتقدمها كما يلي :
أولاً : ما يخص حقوق الأردنيين وحرياتهم الأساسية
الاقتراحات للتعديل : 1. النص على انشاء محكمة دستورية تتولى البت في دستورية القوانين وتفسير وكيفية تشكيلها لتحل محل المواد ، 57 ،58، 59 ، 60 ، 61 ،122 المتعلقة بالمجلس العالي . 2. النص على الحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب أو الايذاء الجسدي أو النفسي أو المعاملة اللانسانية أو الحاطة للكرامة . 3. النص صراحة على سمو المعاهدات التي يصادق عليها الأردن على القوانين عند التعارض . 4. تعديل على المادة الخامسة ، باضافة على النص الاصلي العبارة التالية: " لا يجوز سحب الجنسية الاردنية من حاملها". 5. اضافة الى المادة السادسة الفقرة أ عبارة (الجنس) لتصبح : الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الاصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. 6. اضافة كلمة "والصحة" على الفقرة (2) من المادة السادسة بعد كلمة "والتعليم". 7. المادة السابعة : تعديل بالاضافة لتصبح على ثلاث فقرات كما يلي : 1. الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ولا تمس ، وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيداو منعه من السفر الا بامر قضائي تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ، 2. لا يجوز اجراء اي تجربة طبية او علمية على اي انسان بغير رضاه ، 3. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور يعد جريمة لا تسقط الدعوى الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .4- لا يجوز التعذيب داخل حدود المملكة الاردنية الهاشمية بأي شكل من الاشكال ولا تحت اي مسمى. 8. تعديل الفقرة (1) من المادة التاسعة : لتصبح "لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة ولا يجوز منع الاردني من العودة اليها ". 9. تعديل على المادة 10 لتصبح: " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها، الا بقرار من السلطة القضائية، في الاحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه. 10. المادة 15 /1 : تعديل بشطب اخر عبارة لتصبح : " تكفل الدولة حرية الراي ، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رايه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير. "...... 11. تضاف في المادة 15 تنص على: للاردنيين الحق في التظاهر السلمي. 12. المادة 15/ 3 تعديل باستبدال عبارة الا وفق احكام القانون. لتصبح : " لا يجوز تعطيل الصحف ولا الغاء امتيازها الا بقرار قضائي وفق احكام القانون . 13. يضاف على الفقرة 2 من المادة (16) وبعد كلمة "الاحزاب السياسية" والنقابات والاتحادات. 14. تعديل المادة (18) باضافة بعد كلمة "البرقية" و "الالكترونية" واضافة العبارة التالية في نهاية النص "وبقرار قضائي" 15. إضافة مادة جديدة تنص على "لا يجوز في حالة صدور أي قانون ينظم الحقوق والحريات الواردة أعلاه أن يقيد الحق أو أن يشكل انتقاصاً منه أو في جوهره.
ثانياً: في مجال الفصل بين السلطات
16. انتخاب اعضاء مجلس الاعيان . 17. المادة 24 /1. تعديلها لتصبح الشعب مصدر السلطات بدلا من النص السابق الامة مصدر السلطات . 18. المادة 34/ 3 ، بحيث تنص على حصر الحق في حل مجلس النواب بمجلس النواب نفسه. 19. تعديل المادة 34/ 4 ، بحيث تنص على عدم جواز حل مجلس الاعيان إلا من نفسه. 20. في المادة 45 تشطب العبارة الاخيرة ((او اي تشريع اخر الى اي شخص او هيئة)) . 21. تعديل المادة 54 بحيث يتم شطب اخر عبارة واضافة عبارة ، لتصبح : يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان واذا كان المجلس غير منعقد او منحلاً ففي أول جلسة بعد انعقاده . 22. المادة 57 تعديل بالغائها بانشاء المحكمة الدستورية او على الاقل بالعودة الى النص السابق والاستبدال بحيث تصبح كما يلي: " يؤلف المجلس العالي من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيساً ومن ثمانية اعضاء اربعة منهم يعينهم مجلس الاعيان من اعضائه بالاقتراع واربعة من قضاة اعلى محكمة نظامية بترتيب الاقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الاقدمية ايضا . 23. تعديل المادة 63 بحيث يصبح عدد اعضاء مجلس الاعيان ثلث عدد اعضاء مجلس النواب. 24. تعديل المادة 67 بحيث تناط عملية ادارة الانتخابات إلى هيئة عليا مستقلة . 25. تعديل المادة 71 بحيث تنص على أن يناط البت بالطعون في صحة النيابة إلى للقضاء . 26. الغاء الفقرات 4، 5، 6 من المادة 73 المتعلقة بشروط التمديد والتأجيل لمجلس النواب وذلك لتغير الظروف التي استوجبت التعديل . 27. المادة 78 التي تنص على ان مدة الدورة العادية اربعة اشهر ، بحيث يقترح تعديل المدة لتصبح ستة اشهر او ثمانية اشهر ، حيث ان هنالك الكثير من الامور التي يجب على المجلس البت بها ولا تكفي مدة 4 شهور لذلك . 28. إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 82 واستبدالها بنص يجيز لمجلس الامة النظر في اي امر في الدورة الاستثنائية تم ادراجه على جدول الاعمال . 29. الغاء الفقرة 2 من المادة 88 بحيث تنص على عدم جواز تعيين اي نائب الا بارادة الناخبين في تلك المنطقة. 30. تعديل المادة 94 بحيث تعود إلى النص الأصلي الوارد في دستور عام 1952 والذي ينص على حق مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارىء الاتي بيانها : أ- الكوارث العامة . ب- حالة الحرب والطوارىء . ج- الحاجة الى نفقات مستعجلة لا تتحمل التاجيل . ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام الدستور قوة القانون على ان يعترض على المجلس في اول اجتماع يعقده فاذا لم يقرها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلان نفاذها فورا ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة . - إلغاء الفقرة 3 من المادة 99 التي تعتبر المحاكم الخاصة أحد أنواع المحاكم. - إلغاء العبارة الأخيرة من المادة 102 التي تنص (أو أي تشريع آخر نافذ المفعول) وذلك بعدم السماح للسلطة التنفيذية بوضع أنظمة تنظم اختصاص المحاكم بمخالفة ذلك بمبدأ الفصل بين السلطات. - إلغاء المادة 110 المتعلقة بممارسة المحاكم الخاصة لاختصاصات القضاء.
دولة الأستاذ رئيس اللجنة ، أصحاب المعالي أعضاء اللجنة الكرام . إن المنظمات الحقوقية وهي تدرك عظم المهمة التي كلفت بها لجنتكم الموقرة ، وفي إطار سعيها للتعاون مع لجنتكم في كل ما يتصل بموضوع التكليف السامي مما يدخل في صلب إختصاصاتنا فإننا نضع كافة قدراتنا وإمكاناتنا في خدمة عمل اللجنة ، ونتطلع الى أن نتلقى في القريب العاجل أية معلومات حول منهج والية عمل اللجنة تساعد في تحديد دورنا في دعم عملكم ، وبحدود المنهج المتوقع فإننا نرى ضرورة إجراء دراسة مسحية شاملة تقوم على إستطلاع الرأي العام الاردني وبالأخص قادة الفكر الرأي وأهل الخبرة والإختصاص لتحديد مدى الحاجة لإجراء تعديلات دستورية ونوعها ومداها بالنظر الى مقتضيات التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وأية مقتضيات أخرى تمليها الإلتزامات الدولية والوطنية للمملكة في مختلف الحقول والمجالات .وإن تحالف المنظمات الحقوقية على أتم الإستعداد لتنفيذ هذه الدراسة المسحية الشاملة بمهنية عالية لتكون في خدمة لجنتكم الموقرة في أقرب الآجال أساسا مرجعيا وطنية شاملا لمستقبل التعديل الدستوري المنشود . متطلعين للقاء لجنتكم الموقرة ، وردكم الكريم على مقترحنا . مع الاحترام والتقدير،،،
المنظمات الموقعة ( بحسب الترتيب الألفبائي):
1. اتحاد المرأة الأردنية 2. المنظمة العربية لحقوق الانسان في الأردن 3. جمعية الحقوقيين الأردنية 4. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان 5. جمعية النساء العربيات 6. مرصد الإنسان والبيئة 7. مركز الجذور لتنمية لحقوق الإنسان 8. مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان 9. مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان 10. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان 11. منظمة العفو الدولية/ مجموعة الأردن
|