Deprecated: Optional parameter $Href declared before required parameter $Img is implicitly treated as a required parameter in /home/ademocr/public_html/Arabic/include/utility.inc.php on line 254
الشبكة العربية : المجلس الدستوري الجزائري... لاعب أساسي في إدارة المرحلة الانتقالية
الخميس ٢٨ - ٣ - ٢٠٢٤
 
التاريخ: نيسان ٤, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط
الجزائر

الملف: انتخابات
المجلس الدستوري الجزائري... لاعب أساسي في إدارة المرحلة الانتقالية
الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»
تتجه أنظار المحللين السياسيين في العالم منذ مساء الثلاثاء صوب المجلس الدستوري الجزائري، باعتباره اللاعب الأساسي في إدارة الفترة الانتقالية واختيار الرئيس القادم للجزائر، خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال مساء الثلاثاء.

الرئيس المستقيل بوتفليقة، اختار الليلة الماضية إنهاء 20 عاماً قضاها في الحكم، بإرسال خطاب استقالته إلى الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، أخطره فيه باستقالته من الرئاسة اعتباراً من أمس.

بلعيز الذي عين في منصبه في 10 فبراير (شباط) الماضي، خلفاً لمراد مدلسي الذي توفي في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، سيكون عليه اتخاذ عدة إجراءات بموجب المادة 102 من الدستور الجزائري تبدأ باجتماع المجلس الدستوري وجوباً لإقرار حالة شغور منصب الرئيس، ثم دعوة البرلمان بغرفتيه للاجتماع لإقرار حالة الشغور بأغلبية ثلثي الأعضاء، ومن ثم يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الرئاسة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوماً بتكليف من البرلمان المجتمع بغرفتيه ويمارس صلاحياته.

وبعد انقضاء الـ45 يوماً، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، ليجتمع البرلمان وجوباً بعد ذلك لإقرار الحالة ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوماً تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية.

وتقع اختصاصات المجلس الدستوري في عدة مواد بالدستور الجزائري جميعها ضمن الباب الثالث منه، وتتضمن: الرقابة، ومراقبة الانتخابات والـمؤسسات الاسـتشارية، وتبدأ بالمادة 182 التي تنص على أن المجلس الدستوري هو هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور‮، كما‮ يسهر المجلس الدستوري‮ على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات‮، وينظر في‮ جوهر الطعون التي‮ يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية، ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في‮ الفقرة السابقة. كما يتمتع المجلس الدستوري‮ بالاستقلالية الإدارية والمالية.

وتحدد المادة 183 عدد أعضاء المجلس بـ12 عضوا؛ أربعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأدنى في البرلمان)، واثنان ينتخبهما مجلس الأمة (الغرفة الأعلى في البرلمان)، واثنان‮ تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان ينتخبهما مجلس الدولة.

وفي‮ حالة تعادل الأصوات بين أعضاء المجلس الدستوري، يكون صوت رئيسه مرجحا‮.

كما تنص المادة نفسها على أنه بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى، وأي‮ نشاط آخر أو مهنة حرة.

ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها 8 سنوات‮، ويضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها 8 سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل 4 سنوات.

ولعضوية المجلس الدستوري شروط تحددها المادة 184 من الدستور الجزائري، وهي أن يبلغ العضو من العمر 40 عاما يوم التعيين أو الانتخاب، والتمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في‮ التعليم العالي‮ في‮ العلوم القانونية، أو في‮ القضاء، أو في‮ مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في‮ وظيفة عليا في‮ الدولة.

وتنص المادة 185 من الدستور على أنه يتمتع رئيس المجلس الدستوري‮ ونائبه وأعضاء المجلس خلال فترة ولايتهم بالحصانة القضائية في‮ المسائل الجزائية، ولا‮ يمكن أن‮ يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح عن الحصانة من المعني‮ بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري‮.

وللمجلس الدستوري عدة اختصاصات بموجب الدستور، وهو ما تحدده المادة 186 بأنه «بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي‮ خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في‮ الدستور، يفصِل المجلس الدستوري‮ برأي‮ في‮ دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات».

ويبدي المجلس الدستوري، بعد أن يُخطِره رئيس الجمهورية، رأيه وجوباً في دستورية القوانين بعد أن يصـادق عـليها البرلمان‮. كما يَفصِل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.

وعن الجهات التي من حقها مخاطبة المجلس الدستوري حددتها المادة 187 بأنها: رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المجلس الشعبي‮ الوطني،‮ أو الوزير الأول، أو 05 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، أو 03 عضوا في‮ مجلس الأمة‮.

وتحدد المادة 189 من الدستور الجزائري طريقة عقد جلسات المجلس الدستوري بأنه «يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو‮ يصدر قراره في ظرف ثلاثين يومـا من تاريـخ الإخطـار. وفـي‮ حال وجود طارئ، وبطلب من رئيس لجمهورية، يخفض هذا الأجـل إلـى عشرة أيام»‮.

ومن أبرز اختصاصات المجلس الدستوري أيضا تلقي أوراق الترشح للرئاسة، والفصل في صحتها، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.


 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
انطلاق «تشريعيات» الجزائر اليوم وسط أجواء من التوتر والاعتقالات
بعد عامين من اندلاعه... ماذا تبقى من الحراك الجزائري؟
لوموند: في الجزائر.. انتخاباتٌ على خلفية القمع المكثف
انتخابات الجزائر... الإسلاميون في مواجهة {المستقلين}
انطلاق حملة انتخابات البرلمان الجزائري وسط فتور شعبي
مقالات ذات صلة
فَراغ مُجتمعي خَانق في الجزائر... هل تبادر النُخَب؟
الجزائر... السير على الرمال المتحركة
"الاستفتاء على الدستور"... هل ينقذ الجزائر من التفكّك؟
الجزائر وفرنسا وتركيا: آلام الماضي وأطماع المستقبل - حازم صاغية
الجزائر بين المطرقة والسندان - روبرت فورد
حقوق النشر ٢٠٢٤ . جميع الحقوق محفوظة