Deprecated: Optional parameter $Href declared before required parameter $Img is implicitly treated as a required parameter in /home/ademocr/public_html/Arabic/include/utility.inc.php on line 254
الشبكة العربية : مصر: لجنة برلمانية توافق على تعديل قانون منح الجنسية
الخميس ٢١ - ١١ - ٢٠٢٤
 
التاريخ: حزيران ١١, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط
مصر

الملف: تشريع
مصر: لجنة برلمانية توافق على تعديل قانون منح الجنسية
القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، أمس الأول (الأحد)، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في أراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ووفقاً لتصريحات صحافية لرئيس اللجنة اللواء كمال عامر، يهدف مشروع القانون إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار ما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي المصري. وأضاف أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسية، حيث تهدف المادة الأولى إلى حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوو إقامة خاصة، وأجانب ذوو إقامة عادية، وأجانب ذوو إقامة مؤقتة). وذكر أن المادة الثانية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية، حيث نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقاً لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء. وأوضح أن مشروع القانون يُنشئ في مادته الثالثة وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.

ولفت عامر إلى أن المادة الرابعة تقضي بإلغاء المادة 10 المتعلقة بتعريف الأجانب ذوي الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة فمتعلقة بالإصدار.

وكان القانون رقم 173 لسنة 2018 الذي صدق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 15 أغسطس (آب) الماضي، يجيز لوزير الداخلية منح الجنسية لكل أجنبي من ذوي الإقامة بوديعة متى أقام في مصر لمدة 5 سنوات متتالية وأودع في أحد البنوك المصرية وديعة لا تقل قيمتها عن 7 ملايين جنيه، وفي حالة قبول طلب التجنس تؤول قيمة الوديعة إلى الدولة.


 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
منظمة حقوقية مصرية تنتقد مشروع قانون لفصل الموظفين
مصر: النيابة العامة تحسم مصير «قضية فيرمونت»
تباينات «الإخوان» تتزايد مع قرب زيارة وفد تركي لمصر
الأمن المصري يرفض «ادعاءات» بشأن الاعتداء على مسجونين
السيسي يوجه بدعم المرأة وتسريع «منع زواج الأطفال»
مقالات ذات صلة
البرلمان المصري يناقش اليوم لائحة «الشيوخ» تمهيداً لإقرارها
العمران وجغرافيا الديني والسياسي - مأمون فندي
دلالات التحاق الضباط السابقين بالتنظيمات الإرهابية المصرية - بشير عبدالفتاح
مئوية ثورة 1919 في مصر.. دروس ممتدة عبر الأجيال - محمد شومان
تحليل: هل تتخلّى تركيا عن "الإخوان المسلمين"؟
حقوق النشر ٢٠٢٤ . جميع الحقوق محفوظة