الجزائر - عاطف قدادرة سحبت الجزائر صلاحيات «التنصت» على الأفراد من جهاز الاستخبارات وحولتها إلى القضاء، وذلك ضمن سياق «الإصلاحات الأمنية» التي تجريها السلطات. وأوضح مسؤول جزائري رفيع أن السلطات ألغت ممارسات كانت تطال مواطنين في السابق، وألزمت الهيئات الأمنية «بضرورة تبليغ وكيل الجمهورية بأماكن الحجز وحماية الشهود والضحايا».
وسُئل وزير العدل الجزائري الطيب لوح عن مراسيم رئاسية صدرت أخيراً، تقضي بنقل صلاحيات «التنصت» من الاستخبارات إلى القضاء، والسماح بالرقابة على الرسائل الالكترونية بأمر قضائي، فقال إن «التنصت لن يكون لاحقاً إلا ضمن إطار القضايا المفتوحة أمام القضاء أو بأمر من القاضي وتحت رقابة القضاء».
وصرح الطيب لوح بأن «من بين الإصلاحات العميقة التي تعمل على تكريس قضاء نزيه ومستقل، ضرورة تبليغ وكيل الجمهورية بأماكن الحجز وحماية الشهود والضحايا وعدم المساس بحق المواطن في التنقل أو الخروج من البلاد، إلا إذا كان ممنوعاً من ذلك بأمر من القضاء». وقصد بذلك عمليات اعتقال كانت تُنفَذ من دون علم العدالة أو منع أفراد من مغادرة البلد لمجرد «الاشتباه».
وأدخلت الجزائر هذه الإصلاحات ضمن مرسوم رئاسي صدر قبل أيام، ويتضمن إنشاء هيئة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، بيد أن صلاحيات هذه الهيئة أثارت مخاوف من تحولها إلى أداة لانتهاك الحريات الشخصية، عبر التجسس على الهواتف الخلوية وعلى صفحاتهم في شبكات التواصل الاجتماعي، بمعنى انتقال ممارسة «المراقبة» من الاستخبارات إلى القضاء أي استمرار الممارسات السابقة ذاتها.
ومن أبرز مهام هذه الهيئة تنشيط عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، ومساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بهذا المجال.
وبدلت الجزائر الإجراءات التي تضبط التلبس بإجراء المثول الفوري، بمعنى أن إصدار أوامر الاعتقال في حالات التلبس ضد متهمين، لم يعد من اختصاص النيابة التابعة لوزارة العدل (السلطة التنفيذية) وإنما من اختصاص القاضي (السلطة القضائية) عن طريق ما يُسمى بنظام المثول الفوري، مع تمكين المشتبه فيه أثناء التحقيق الابتدائي من الاستعانة بمحامي، وذلك لضمان عدم حدوث تجاوزات أثناء التحقيق.
على صعيد آخر، قررت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائرية أمس، إخلاء سبيل بن حديد عمار نسيم، نجل الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، الذي اعتُقل في قضية يُعتقد أن وزارة الدفاع هي الجهة المدعية فيها. ودين نجل الجنرال بالسجن لمدة سنة مع وقف النفاذ و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة عن تهمة حيازة سلاح ناري من دون رخصة. |