التاريخ: أيلول ١٦, ٢٠٢٠
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
المغرب: تأجيل مناقشة قانون الإضراب تحت ضغط النقابات
الرباط: «الشرق الأوسط»
اضطرت الحكومة المغربية، أمس، إلى تأجيل مناقشة مشروع قانون مثير للجدل، ينظم حق العمال في الإضراب، كان يفترض أن يقدَّم أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، اليوم الأربعاء، وذلك بسبب احتجاجات النقابات الرافضة هذا القانون.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزير التشغيل المغربي، محمد أمكراز، وجه طلباً لرئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية، النائب سعيدة آيت بوعلي، يطلب فيه تأجيل تقديم المشروع، مما جعل هذه الأخيرة تعلن أنه تقرر تأجيل المناقشة «بطلب من الحكومة».

وكانت النقابات المغربية قد عبرت عن غضبها لمضي الحكومة في تقديم ومناقشة هذا المشروع، دون تشاور معها. وعبر «الاتحاد المغربي للشغل»؛ أقدم اتحاد عمالي في البلاد، عن استيائه، وعدّ أن «الحكومة تريد استغلال جائحة (كورونا) لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب»، مشيراً إلى أن هذا القرار «الأحادي يعد إجراءً استفزازياً، ويشكل تهديداً مباشراً إضافياً للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد».

ويعدّ مشروع القانون من الموضوعات الأكثر جدلاً في المغرب بين الحكومة والنقابات، وهو محل رفض النقابات بسبب الشروط التي وضعها لممارسة حق الإضراب. فالنقابة لا يمكنها ممارسة هذا الحق، حسب مشروع القانون، إلا بعد مرور 30 يوماً على توصل المشغل بملف مطالبها، وحصول مفاوضات بين الطرفين، وبذل «المساعي اللازمة لإجراء محاولة الصلح»، وإذا فشل ذلك كله؛ فيمكن للنقابة خوض الإضراب. لكن عليها التقيد بمجموعة من الشروط الإجرائية، ومنها منع «عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب»، وذلك بعدم منع العامل غير المضرب أو المشغل من ولوج أماكن العمل أو القيام بمزاولة نشاطه المهني، بواسطة الإيذاء أو العنف، أو التهديد أو احتلال أماكن العمل، أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها. كما يجب تبليغ المشغل رسمياً بتاريخ ومكان انعقاد الجمع قبل تاريخ انعقاده بسبعة أيام. ويجب أن يحضر الجمع العام 3 أرباع أجراء المقاولة، ويتخذ قرار الإضراب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة، ويوثق ذلك في محضر. كما يجب تبليغ المشغل بقرار الإضراب قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ تنفيذه، وفي حال تنفيذ «إضراب الوطني»، يجب تبليغ رئيس الحكومة، ووزارتي الداخلية والتشغيل، والمنظمات المهنية للمشغلين، ومصالح أخرى.

كما ينص مشروع القانون على الاتفاق مع المشغل من أجل ضمان «استمرار الخدمات الأساسية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل». إلا إنه يمنع على صاحب العمل خلال ممارسة الإضراب تعويض العمال المضربين بآخرين، لا تربطهم به علاقة شغل قبل تاريخ تبليغ الإضراب. لكن يمكنه «إحلال أجراء آخرين محل المضربين بهدف توفير الحد الأدنى من الخدمة» خلال الإضراب.

وفي حال تأثير الإضراب على تزويد السوق بالمواد والخدمات الأساسية اللازمة لحياة المواطنين، «يتعين على المشغل، أو من ينوب عنه، الاستعانة فوراً بأجراء آخرين لتأمين استمرار المقاولة في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب». وفي حال تنفيذ إضراب دون احترام شروطه القانونية، يمكن للمشغل أن يطالب الجهة الداعية إليه بـ«التعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت المقاولة».