التاريخ: شباط ٢٨, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
تعديلات قانونية مصرية لمواجهة «أوكار الإرهاب} في المدن
القاهرة: محمد عبده حسنين
وافق مجلس الوزراء المصري أمس، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، الصادر عام 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير وبيع الشقق السكنية، التي قد تتخذها «العناصر الإرهابية» مأوى لهم ومخازن لإخفاء أسلحتهم، لتجنب الرصد الأمني.

ولجأت عناصر من الجماعات الإرهابية بمصر في السنوات الأخيرة إلى مخابئ غير متوقعة داخل شقق مفروشة، وسط تجمعات سكانية، يتم فيها تجهيز المواد المتفجرة قبل القيام بالعمليات الإرهابية.

وخلال اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون الصادر عام 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات. وقالت الحكومة إن التعديل «يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، باعتباره تهديداً يمس الوطن والمواطن، وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية».

وينص التعديل المقترح، الذي يستلزم موافقة البرلمان، على أنه «دون الإخلال بحقوق الغير؛ حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات والأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها. ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية».

كما ينص التعديل على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجَّر عقاراً أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري، أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار، أيهما أقرب».

كما يلزم «مؤجر أي عقار أو وحدة مؤجرة أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وبين الحين والآخر تعلن الداخلية المصرية عن مواجهات مع عناصر إرهابية، تتخذ من شقق سكنية وكراً لعقد اللقاءات التنظيمية وتجهيز معدات العملية. ومن أشهر الحوادث الإرهابية المرتبطة بمثل تلك الأوكار، اغتيال النائب العام هشام بركات، في 29 يونيو (حزيران) 2015؛ حيث لجأت العناصر المنفذة لاستئجار إحدى الشقق بمدينة الشيخ زايد في حي 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة، لتصنيع العبوة المتفجرة التي وضعت بالسيارة المستخدمة في التنفيذ.

وقالت الداخلية المصرية إن «القانون يستهدف تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية، للمساهمة في ضبط الجناة والإرهابيين، وكذا إجهاض مخططاتهم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، من خلال انتهاج الأسلوب العلمي وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية، للارتقاء بمعدلات أداء الرسالة الأمنية وتحقيق أهدافها، وإدراكاً لأهمية التخطيط الأمني في استكمال المقومات والمعلومات اللازمة لتوجيه ضربات استباقية، هادفة لتقويض المخططات الإجرامية والإرهابية، وتحصين المجتمع من شرورها».

وتشهد مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013 أعمالاً إرهابية متفرقة؛ خاصة في شمال شبه جزيرة سيناء، التي تحوي عناصر مسلحة مرتبطة بتنظيم داعش. وتتهم السلطات المصرية جماعة «الإخوان»، المصنفة رسمياً كـ«تنظيم إرهابي» بالمسؤولية عن أعمال العنف، فيما تنفي الجماعة ذلك.