| | التاريخ: تموز ٥, ٢٠١٨ | المصدر: جريدة الحياة | | الهيئة الوطنية للصحافة المصرية تدعم مشروع قانون لتنظيم المهنة | القاهرة – رحاب عليوة
دعمت الهيئة الوطنية للصحافة مشروع قانون تنظيم الصحافة الذي أثار جدلاً على مدى الأسابيع الماضية، في إطار إقراره الحبس احتياطياً في قضايا النشر، وشددت على مطابقته الدستور، وأيدت نصوصاً منحت الهيئة سلطة واسعة بترؤسها الجمعية العمومية للمؤسسات القومية بدلاً من مجالس إدارة تلك المؤسسات، في وقت دعت إلى حذف المادة الخاصة بالحبس في قضايا النشر تجنباً للجدل حول مشروع القانون.
وتنص المادة محل الجدل على أنه «لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب من طريق النشر أو العلانية، في ما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في الأعراض».
وتعتبر الهيئة (المجلس الأعلى للصحافة سابقاً)، الجهة المسؤولة عن إدارة المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة (القومية) إذ تتولى الرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحافية القومية، وهي المخولة تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، وعدد من أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
وعملياً، لم تعد للبرلمان سلطة مباشرة في الأخذ بتوصية «الهيئة» حول مادة الحبس الاحتياطي، إذ بموافقته مبدئياً الشهر الماضي على مشروع القانون وإحالته على مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة مشاريع القوانين قبل إصدارها) يصبح الأخير هو الجهة المعنية بمطالبة المجلس إعادة مناقشة بعض مواد القانون فقط، وفق النائب البرلماني عضو لجنة الإعلام يوسف القعيد.
وأوضح القعيد في تصريح لـ «الحياة»: «البرلمان ينتظر تقرير مجلس الدولة حول مشروع القانون، فإذا ما طالب بتعديل بعض المواد سيتم التداول فيها مجدداً خلال دور الانعقاد المقبل، ما يعني التأخر في إقرار القانون، لكن في حال وافق مجلس الدولة على المشروع، لا يملك البرلمان آنذاك إلا إحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ليسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وكانت نقابة الصحافيين رفضت المادة «29» من المشروع، وأبدت ملاحظتها على عدد من المواد الأخرى، في وقت شن عدد من النشطاء الصحافيين حملات ضد المشروع «السالب للحريات» وفق وصفهم، وأطلقوا حملة تواقيع رافضة المشروع جاوزت 500 توقيع.
إلى ذلك، دافعت «الهيئة» عن المادة محل الجدل خلال اجتماع لإعضائها مساء أول من أمس. وأفادت الهيئة في بيان بأن القانون الحالي جاء مطابقاً لنصوص الدستور وليس مخالفاً له أو غير متسق مع مواده، وشدد على أن «الادعاء بأن هذا القانون تضمن نصوصاً تؤدي إلى حبس الصحافيين أمر مخالف للواقع، لأن المادة 29 الخاصة بحبس الصحافيين، المنصوص عليها في قانوني الصحافة والإعلام منقولة نصاً من المادة 71 من الدستور والذي أعدته لجنة الخمسين.
| |
|