| | التاريخ: تموز ١, ٢٠١٨ | المصدر: جريدة الحياة | | حكومة كردستان تنوّه بقرار المحكمة الاتحادية تصدير نفط الإقليم من دون موافقة بغداد | بغداد – «الحياة»
أعلنت حكومة إقليم كردستان تأييدها قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي حسمت النزاع بين بغداد وأربيل في شأن تصدير النفط والغاز من حقول الإقليم مباشرة من دون العودة إلى الحكومة الاتحادية، مؤكدة أن وزارة النفط استندت في دعواها ضد الإقليم إلى قانون مجلس قيادة الثورة المنحل والمنتهي الصلاحية.
وقال سكرتير مجلس الوزراء في الإقليم آمانج رحيم إن «القرار الصادر في 26 حزيران (يونيو) الماضي، كشف أن وزارة النفط العراقية استندت في دعواها إلى المادة 111 من الدستور والتي جاء فيها أن «النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقالیم والمحافظات».
وأشار إلى أن «المحكمة الاتحادية رأت أن هذه المادة وضعت حكماً عاماً لثروات النفط والغاز، وفي الوقت ذاته تقول المحكمة إن المادة 112 من الدستور رسمت كيفية تنفيذ الحكم العام في المادة 111 والتي يجب تنفيذها وفق قانون يشرعه مجلس النواب العراقي، الذي لم يشرع هذا القانون حتى الآن على رغم مرور 12 سنة على صدور الدستور».
وأشار رحيم إلى أن «المحكمة الاتحادية طلبت من موكل وزير النفط العراقي أيضاً الاستفسار عما إذا هناك أي اتفاق أو تفاهم مع حكومة إقليم كردستان في هذا الشأن أم لا».
وتابع أنه «حتى الآن بغداد لم تستند إلى أي أساس قانوني في إدارة النفط والغاز والايرادات المتحققة منهما».
وأضاف أن «المادة 110 من الدستور لم تتطرق إلى النفط والغاز، وفي الوقت ذاته فإن المادة 115 منه أشارت في شكل صريح إلى أن المادة 110 من الدستور لم تنص على أي خصوصية لسلطة الإقليم، وفي السلطة المشتركة منحت الأولوية لقانون الإقليم كونه يمتلك قانوناً للنفط والغاز الرقم 22 لعام 2017».
وخلص سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان إلى القول إن «الأساس الدستوري لإدارة النفط في العراق هو المادة 112 من الدستور وليس القانون المركزي المنتهي الصلاحية الذي يحمل الرقم 101 الصادر في عام 1976، والذي استندت إليه وزارة النفط العراقية في دعواها، والتي منحت لنفسها بموجبهــا حق السلطة المطلقة»، مؤكداً أن «القانـــون المنتهي الصلاحية يخالف بشكل تـام المادة 112 من الدستور»، مؤكداً أن «المحكمة الاتحادية في جلستها الأخيرة إلى تلك الحقيقة».
| |
|