التاريخ: تموز ٢٤, ٢٠١٥
المصدر: جريدة النهار اللبنانية
تونس: الإعدام لجرائم "الإرهاب"
أقر مجلس الشعب التونسي امس مواد عدة في قانون "مكافحة الارهاب" الجديد الذي ينص على عقوبات تصل الى الاعدام على رغم انتقادات منظمات غير حكومية وتجميد تنفيذ هذه الاحكام.
وناقش نواب مجلس الشعب منذ الاربعاء 33 من اصل 139 مادة في مشروع القانون، تم تبني عدد كبير منها بينها ثلاث تنص على عقوبة الاعدام. وتنص المادة 26 من مشروع القانون على انه "يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالاعدام كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية". وتنص المادة 27 على الاعدام لـ"كل من قبض على شخص او اوقفه او سجنه او حجزه دون اذن قانوني وهدد بقتله او ايذائه او استمرار احتجازه من اجل اكراه طرف ثالث" اذا نتج من ذلك الموت. وتنص المادة 28 على عقوبة الاعدام "اذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه، كما يعاقب بالاعدام كل من يتعمد في سياق جريمة ارهابية مواقعة انثى دون رضاها".

وتبنى النواب هذه المواد على رغم دعوات المدافعين عن حقوق الانسان ومنظمات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية التي تتخذ لندن مقراً لها و"هيومان رايتس ووتش" التي تتخذ نيويورك مقراً لها الى الغاء عقوبة الاعدام في تونس.