التاريخ: آذار ٢٣, ٢٠١٥
المصدر: جريدة الحياة
المؤبد غيابياً لـ 23 مؤيداً لمرسي دينوا بالقتل
عاقبت محكمة جنايات طنطا (دلتا النيل) 23 من أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي بالسجن المؤبد غيابياً، بعدما دانتهم بقتل أربعة أشخاص في مواجهات شهدتها المدينة عقب فض اعتصامَي أنصار مرسي في القاهرة في 14 آب (أغسطس) 2013.

وثبتت محكمة النقض حكماً بالسجن خمس سنوات بحق الداعية السلفي أحمد محمد عبدالله الشهير بـ «أبو إسلام»، بعد إدانته بتمزيق وحرق الكتاب المقدس أمام مقر السفارة الأميركية في القاهرة خلال تظاهرات في العام 2012. وكانت المحكمة قضت في 2013 بمعاقبة «أبو إسلام» بالسجن لمدة 11 عاماً بعد إدانته بثلاثة اتهامات هي «ازدراء الأديان السماوية وتكدير الأمن والسلم العام والسب والقذف»، قبل أن تخفف محكمة استئناف الحكم إلى خمس سنوات.

وأصدرت لجنة إدارة أموال جماعة «الإخوان» قراراً بالتحفظ على كل ممتلكات شركة «مكة للخدمات الطبية» في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) وفروعها، «في إطار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على كل أموال وممتلكات جماعة الإخوان ومن يشاركون في تمويل نشاطاتها».

وأوضح الأمين العام للجنة القاضي ياسر أبو الفتوح أنها قررت «عزل مجلس الإدارة القائم للمستشفى وتعيين مجلس إدارة جديد من الاختصاصيين طبياً وإدارياً برئاسة مدير مستشفيات جامعة الفيوم محمد صفاء الدين الذي بدأ في مباشرة مهماته على الفور».

وأكد أن «قرارات التحفظ والإدارة الجديدة لن يترتب عليها أي ضرر بأي من العاملين والموظفين في المستشفى الذي سيستمر في تقديم خدماته الصحية للمرضى بالكفاءة نفسها، إن لم يكن على نحو أفضل مما كان يجري في السابق».

وتقدم رئيس «نادي قضاة مصر» أحمد الزند ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، طالب فيه بإقامة دعويين، جنائية وتأديبية، بحق عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة «الإخوان» المحامي منتصر الزيات، متهماً إياه بـ «إهانة السلطة القضائية ورجالها والتعدي عليهم بالسب والقذف وازدراء أحكام المحاكم والتعليق عليها بأسلوب غير لائق».

وأرفق الزند ببلاغه اسطوانة مدمجة تحتوي التعليقات والمداخلات والتصريحات التي أدلي بها الزيات، والتي اعتبر أنها «تتضمن إساءة بالغة وإهانة وتطاولاً على السلطة القضائية ورجال القضاء». وأكد أن «ما ارتكبه محامي الجماعات الإسلامية يشكل جرائم بث الفتن والدعايات المثيرة، وإهانة القضاء والإخلال بهيبته ومقامه والتأثير فيه بسبب دعاوى منظورة أمامه، وتكدير الأمن والسلم العام، وهي الجرائم المؤثمة بقانون العقوبات».