محمود معروف الرباط -« القدس العربي» دعت منظمة حقوقية دولية السلطات المغربية لإطلاق سراح محتجزين مدنيين تنظر في ملفاتهم محكمة عسكرية بعد تأجيلات بدون مبرر رغم ان القانون المغربي لم يعد يسمح بتقديم مدنيين لمحاكم عسكرية.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية في رسالة مفتوحة لكل من وزير العدل والحريات والوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المغرب بإطلاق سراح امبارك الداوودي الناشط الصحراوي المحتجز منذ 18 شهرا، ومامادو تراوري المهاجر من مالي المحتجز منذ 32 شهرا وضرورة إيضاح التهم الموجهة إليهما.
وقالت الرسالة ان مامادو تراوري اعتقل يوم 10 حزيران/ يونيو 2012، بتهمة إلقاء حجر تسبب في وفاة عون من القوات المساعدة قرب معبر حدودي، أما امبارك الداوودي، فهو ناشط صحراوي من مدينة كلميم، اعتقل في أيلول/ سبتمبر 2013 واتهم بحيازة ومحاولة صنع أسلحة وشرعت المحكمة العسكرية في محاكمة المتهمين، ثم أجلت النظر في القضيتين إلى أجل غير مسمى دون تقديم أي أسباب.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ «هيومن رايتس ووتش» إن القانون المغربي الذي يُلغي محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يعتبر خطوة إيجابية، ولكن ما زال بوسع المغرب اتخاذ خطوة إيجابية أخرى تتمثل في إخراج امبارك الداوودي ومامادو تراوري من سلطة القضاء العسكري، وحلّ القضيتين المتعلقتين بهما.
واعتمد المغرب في كانون الثاني/ يناير الماضي قانونا جديدا للقضاء العسكري لم يعد يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وينص على إحالة القضايا الجارية على محاكم مدنية عندما يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو المقبل.
وقالت هيومن رايتس ووتش في رسالتها التي أرسلت لـ «القدس العربي» إن على السلطات توضيح التهم الموجهة إلى الرجلين، إن وجدت، وإحالة قضيتيهما على المحاكم المدنية للنظر فيها دون تأخير، إذا قررت محاكمتهما.
وأعلنت المحكمة العسكرية مؤخرا أنها غير مؤهلة لمحاكمة أمبارك الداوودي في بعض التهم البسيطة الموجهة إليه، وقامت بإحالة القضية التي تتعلق بهذه التهم على محكمة مدنية. وفي 9 مارس/ آذار الجاري، أدانت محكمة في كلميم امبارك الداوودي بارتكاب جنحة، وقضت بحبسه لمدة ثلاثة أشهر. ولم يتم بعد الإفراج عن الداوودي رغم أنه أمضى 18 شهرا رهن الاحتجاز.
وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية بما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمغرب طرف فيه «يُقدّم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه».
وقالت سارة ليا ويتسن «لقد أكد المغرب في قانونه الجديد على عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وعليه أن يُسرع الآن في حلّ القضايا المتعلقة بالرجلين الذين يقبعان في السجن منذ أشهر طويلة بموجب المنظومة القديمة، دون الشروع في محاكمتهما». |