TUE 26 - 11 - 2024
 
Date: Apr 15, 2018
Source: جريدة النهار اللبنانية
لبنان: رفع اليد عن دعوى القضاء العسكري على الصحافية حنين غدار
شكَل قرار القضاء العسكري رفع اليد عن الدعوى على الصحافية حنين غدار، خطوة قانونية متقدمة اعتمدتها المحكمة العسكرية الدائمة، في ضوء مذكرة الدفوع التي تقدم بها وكيل غدار في اعتراضه على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في حق موكلته، وقضى بحبسها ستة اشهر، طالبا ابطال التعقبات عنها. واعتبرت المحكمة العسكرية ان هذه الدعوى ليست من اختصاص القضاء العسكري لان غدار صحافية، وبالتالي فإن تصريحاتها أتت خلال مشاركتها في ندوة بصفتها الاعلامية، وهذا الملف من اختصاص محكمة المطبوعات. وقررت اعادته الى النيابة العامة العسكرية لإحالته على المرجع المختص. وفي السياق، يشار الى ان القانون يُجيز الاعتراض على الاحكام الغيابية التي عقوبتها دون السنة حبسا". 

نادرا ما عُرضت أمام القضاء العسكري دعوى ضد صحافي او اعلامي لوحق بها في معرض ممارسته المهنة وابداء الرأي انطلاقا من مهنته. وبغض النظر عن مضمون الدعوى التي اقيمت على غدار بالنسبة الى الجرم الذي اسند اليها، ويتصل بالمس بسمعة الجيش، فإن المنحى الذي اعتمد في هذه الدعوى يشكل مستقبلا قاعدة تُحتذى في دعاوى من هذا النوع. بمعنى آخر، إن هذا النوع من القضايا التي تُطاول صحافيين سيحال على محكمة المطبوعات باعتباره المرجع الوحيد الصالح للنظر في الدعاوى على الصحافيين والاعلاميين. وبالتالي فان المحكمة العسكرية، باتخاذها هذا القرار تكون طبقت القانون المرعي الاجراء. وحلَ قرارها تحت سقفه. 

استندت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله في قرارها القاضي باحالة غدار على محكمة المطبوعات الى نص المادة 157 في قانون تنظيم القضاء العسكري المعدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/ 1971 في فقرتها الاخيرة التي استثنت من تطبيق احكام هذه المادة على المطبوعات المعنية بالقانون 71/2 الصادر في تاريخ 22/1/1971 . وصدر هذا القانون بمادة وحيدة ناطت بمحكمة المطبوعات النظر في القضايا الواقعة على الصحافيين والاعلاميين في معرض ابداء الرأي انطلاقا من مهنتهم واعتبار الحكم ملغى. وسبق لاجتهاد في محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي رالف رياشي أن اعتبر ان اختصاص النظر في جرائم المطبوعات يعود الى محكمة الاستئناف لدى القضاء العدلي، بما فيها جرائم المطبوعات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون القضاء العسكري.

وانطلاقا من هنا، يعود الى النيابة العامة العسكرية ان تودع الاحالة مباشرة المرجع الصالح بدلا من ايداعها القضاء العسكري الجالس لبتها باحالتها بدوره على محكمة المطبوعات بواسطتها، ما يوفر الوقت ويختصر المسافة.

اما الدعوى التي تقام ضد اعلامي او صحافي خارج نطاق مهنته فتطبق عليها القوانين المرعية اصولا ، والتي تقع تحت طائلة قانون العقوبات سواء امام القضاء العسكري او القضاء المدني تبعا لنوع الجرم المدعى به، وطبقا للمرجع القضائي الصالح للنظر فيه بحسب الصلاحية.


 
Readers Comments (0)
Add your comment

Enter the security code below*

 Can't read this? Try Another.
 
Related News
Long-term recovery for Beirut hampered by lack of govt involvement
Lebanon to hold parliamentary by-elections by end of March
ISG urges Lebanese leaders to form govt, implement reforms
Lebanon: Sectarian tensions rise over forensic audit, election law proposals
Lebanon: Adib faces Christian representation problem in Cabinet bid
Related Articles
The smart mini-revolution to reopen Lebanon’s schools
Breaking the cycle: Proposing a new 'model'
The boat of death and the ‘Hunger Games’
Toward women-centered response to Beirut blast
Lebanon access to clean drinking water: A missing agenda
Copyright 2024 . All rights reserved