TUE 26 - 11 - 2024
Declarations
Date:
Jan 27, 2018
Source:
جريدة النهار اللبنانية
Folder:
انتخابات
لبنان: الترشيحات من 5 شباط إلى 6 آذار ومهلة العودة عنها في 21 منه تسجيل اللوائح أقصاه 40 يوماً من الانتخابات
حدد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في تعميم أمس، مهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لسنة 2018، كالآتي:
■ على كل من يرغب في الترشح للانتخابات النيابية العامة، ان يقدم الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، خلال مهلة تبدأ صباح الاثنين الواقع فيه 5/2/2018:
1- تصريحا موقعا منه شخصيا ومصادقا على توقيعه لدى الكاتب العدل، وفقا لانموذج تضعه المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين ويتضمن: اسم المرشح الثلاثي، تحديد المقعد اما في الدائرة الصغرى وإما في الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى التي يرغب في ترشيح نفسه عنها.
2- ترفق ربطا بالتصريح المستندات الآتية:
- اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهرا.
- سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهرا.
- صورتان شمسيتان مصادق عليهما من المختار.
- ايصال مالي من صندوق المالية يثبت ايداعه رسم الترشيح المحدد بثمانية ملايين ليرة لبنانية.
- افادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، تتضمن اسم المفوض بتحريك الحساب المعتمد من المرشح.
- نسخة من قائمة الناخبين النهائية، تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف الاحوال الشخصية مقرر لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية.
- تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل، يتضمن اسم مدقق الحسابات، على ان يودع نسخة منه مصادق عليها، لدى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.
- كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الاذن بالاطلاع على الحساب المصرفي المتعلق بالحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح والكشف عليه.
■ تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح الساعة (24:00) من الثلثاء 6/3/2018.
■ وتنتهي مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح الساعة (24:00) من الاربعاء 21/3/2018، علما أنه يمكن المرشح الرجوع عن ترشيحه وفقا لنص المادة 50 من القانون بموجب تصريح قانوني مصادق عليه لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بخمسة واربعين يوما، على الاقل، وفي حال إعلان المرشح انسحابه بعد المدة المذكورة، لا يعتد بالانسحاب في ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
3- في تسجيل اللوائح:
تنص المادة 54 من القانون:
"على المرشحين أن ينضووا في لوائح وان يفوضوا الى احدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعا لدى الكاتب العدل، لكي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة، في مهلة اقصاها اربعون يوما قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها وعلى مفوض اللائحة ان يقدم عند تسجيله:
- الاسم الثلاثي لجميع اعضائها.
- ايصالات قبول ترشيح الاعضاء.
- الترتيب التسلسلي لهم حسب الدائرة الصغرى للائحة.
- تعيين الدائرة التي تترشح فيها اللائحة.
- اسم اللائحة ولونها.
- صورة شمسية ملونة لكل مرشح.
- تصريح بتعيين مدقق الحسابات وفقا لاحكام هذا القانون وموافقته على هذا التعيين.
- شهادة مصرفية تثبت فتح حساب للائحة باسم مفوض اللائحة.
تنتهي مهلة تسجيل اللوائح الساعة (24:00) من الاثنين 26/3/2018.
وفي هذا الاطار، تشير المادة 52 من القانون الى أنه "تلغى طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح". كما تشير المادة 53 الى أنه "في حال وفاة أحد المرشحين بعد تسجيل اللوائح، يحق للائحة ترشيح مكان المتوفي حتى عشرة ايام من موعد الانتخابات، وتسقط مهل الترشيح حصرا في هذه الحالة".
Readers Comments (0)
Add your comment
Enter the security code below
*
Can't read this?
Try Another.
Related News
Long-term recovery for Beirut hampered by lack of govt involvement
Lebanon to hold parliamentary by-elections by end of March
ISG urges Lebanese leaders to form govt, implement reforms
Lebanon: Sectarian tensions rise over forensic audit, election law proposals
Lebanon: Adib faces Christian representation problem in Cabinet bid
Related Articles
The smart mini-revolution to reopen Lebanon’s schools
Breaking the cycle: Proposing a new 'model'
The boat of death and the ‘Hunger Games’
Toward women-centered response to Beirut blast
Lebanon access to clean drinking water: A missing agenda
Copyright 2024 . All rights reserved