Date: Jul 10, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
«النواب» المصري يقر مبدئياً قانوناً يمنح حصانة لعمل المحامين
أحاله لمجلس الدولة تمهيداً لموافقة نهائية
القاهرة: «الشرق الأوسط»
بموافقة مبدئية على مواده، أحال «مجلس النواب» المصري (البرلمان)، تعديلات مشروع قانون يعزز ضمانات «استقلال» عمل المحامين ويمنح «حصانة» لمكاتبهم وتنظيم تفتيشها أو آلية التحقيق معهم، إلى مجلس الدولة لمراجعة نصوصه ومدى توافقها مع القوانين القائمة.

وبعد مناقشة 3 مشروعات قوانين تقدم بها أعضاء بالبرلمان لتعديل أحكام قانون المحاماة الذي يعود لعام 1983، وافقت الجلسة العامة للمجلس، مساء أول من أمس، مبدئياً على التعديلات التي نظمت طريقة اكتساب صفة المحامي، والشهادات التعليمية اللازمة لعضوية النقابة، فضلاً عن حظر الجمع بين العمل بالمحاماة، ورئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

وتنظر لجان «النواب» منذ مايو (أيار) 2017 مشروعات قوانين لتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، وقالت لجنة «الشؤون التشريعية والدستورية» بالبرلمان، في تقريرها بشأن التعديلات، إنها تستهدف «زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة، وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وأن يكون تفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته، وإن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فوراً على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة».

ورغم موافقة «التشريعية» على إعفاء واستثناء المحامين من أداء ضريبة القيمة المضافة (14 في المائة) من أرباحهم لخزانة الدولة، فإن البرلمان انتهى إلى رفض تلك المادة وحذفها، ورأى أعضاء أنها قد تحمل «تمييزاً يشوبه عدم الدستورية» باعتبار أن المحاماة مهنة حرة تخضع لأحكام قانون الضرائب.

وفي حسم لجدل مستمر منذ سنوات ووصل إلى ساحات التقاضي، بين مجلس نقابة المحامين، والطلبة خريجي كليات الحقوق بنظام «التعليم المفتوح» (تم إلغاؤه وكان يسمح لحملة الدبلومات المتوسطة بالالتحاق بالكلية دون إتمام شهادة الثانوية)، انتصرت التعديلات لصالح حرمان حملة شهادة «التعليم المفتوح» ولم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة، من الالتحاق بنقابة المحامين.

كما أضفت التعديلات حصانة إضافية للمحامين أثناء المرافعة أمام القضاة، ونص مشروع القانون على أنه «إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة (المحكمة) بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك، ولا يتم التحقيق مع المحامي إلا بعد تسلم النقابة الفرعية التابع لها إخطارا بمضمون الاتهامات المسندة إلى المحامي وميعاد التحقيق ويجب حضور ممثل من النقابة معه أثناء التحقيق».

وبموجب التعديلات أيضاً تم منح النقيب العام للمحامين مميزات «أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية».