Date: Jun 12, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
البرلمان المصري يقر تعديلات توسّع سلطة الرئيس في تعيين قيادات قضائية
القاهرة: محمد نبيل حلمي
أقرّ «مجلس النواب» (البرلمان) المصري، بشكل نهائي، أمس، تعديلات على قوانين عدد من الهيئات القضائية تفضي إلى توسيع سلطة الرئيس في تعيين قياداتها.

وتأتي تلك الموافقة ترجمة للتعديلات التي أُجريت على الدستور المصري، ودخلت حيز النفاذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي، بعد استفتاء عليها، وقالت: «الهيئة الوطنية للانتخابات»، حينها، إن «88 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم (23 مليون ناخب) وافقوا على نصوصها».

وتشمل التعديلات قوانين كل من «المحكمة الدستورية العليا، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العسكري، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة».

وفيما يتعلق بقانون المحكمة الدستورية العليا، فقد نص التعديل على أن «يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين، ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة».

وكانت الصيغة السابقة، قبل تعديل الدستور، تشير إلى أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين «يكون بناءً على قرار الجمعية العمومية لها، ويصدر الرئيس قراراً بتعيينهم».

كما طالت تعديلات القوانين قانون «القضاء العسكري»، حيث أضاف مشروع القانون المادة رقم (55)، التي تنص على أن «يُعيَّن رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات».

وبشأن محكمة النقض، فإن المادة 44 من التعديلات ألزمت بأن «يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد (...)».

أما منصب النائب العام، فقد جاءت التعديلات لتنص على أن يتم تعيينه «بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى»، وكانت الصيغة السابقة تُلزم بأن «يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية».

وحددت التعديلات القانونية فيما يتعلق بمنصب النائب العام، إجراءات تفصيلية بشأن آلية تعيينه من قبل الرئيس، والتي تضمنت أنه «يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوماً على الأقل»، فضلاً عن أنه «في حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل (المحدد بشهر) أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط، يعين رئيس الجمهورية النائب العام (من بين من تنطبق عليهم الضوابط)».

كذلك، فإن طريقة تعيين رئيس مجلس الدولة تم تعديلها، وباتت وفق «قرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات (...)».

وأشارت لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، في تقريرها الذي قدمته للجلسة العامة للبرلمان، إلى أنه «تم استطلاع رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها وفقاً لنص المادة (185) من الدستور».

وقالت في تقريرها، إن «مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، ونفاذاً للنص الدستوري»، ونوهت بأن الدستور نص في المادة على أن: «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».

ولا تعتبر التعديلات التي أجريت على طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، هي الأخيرة التي تتعلق بالسلك القضائي، لكنها هي الأولى التي تدخل حيز التنفيذ بعد تعديل الدستور، بينما يتبقى تقديم مشروع قانون يتعلق بالمادة 185 التي تنص على أن «يُعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم»، أما بالنسبة لطريقة إصدار القرار في المجلس فإنها تكون «بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس (رئيس الجمهورية)».

وكذلك، فإن البرلمان سيكون مُلزماً بتعديل لائحته الداخلية بشأن طريقة إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة؛ وذلك بسبب التعديل الذي أجري على مواد الدستور، ونصت على أن «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختصّ دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومراجعة وصياغة مشاريع القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية». وجاء التعديل ليضيف عبارة «التي تُحال إليه»؛ الأمر الذي من شأنه السماح لمجلس الدولة بمراجعة مشاريع القوانين التي ينظرها البرلمان، في حال قرر الأخير إحالتها، وإنهاء الإلزام الذي كانت ينص عليه الدستور سابقا بمراجعة المجلس لكل القوانين وصياغتها.