|
|
Date: Dec 24, 2018 |
Source: جريدة الشرق الأوسط |
|
القضاء العراقي يلغي المرتبات التقاعدية لأعضاء البرلمان |
قراره يشمل من هم دون الخمسين وتقل خدمتهم عن 15 عاماً |
بغداد: فاضل النشمي
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أمس، حكماً بعدم دستورية 5 مواد من أصل 25 مادة في قانون مجلس النواب. ومن بين أهم المواد التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها المادة 13 من القانون؛ المتعلقة بالمرتبات التقاعدية لأعضاء المجلس التي أثارت في حينها موجة انتقادات واسعة خلال التصويت عليها بمجلس النواب في يوليو (تموز) 2018، وعُدَّتْ مخالفة صريحة لقانون التقاعد العام وتمييزاً بين المواطنين، لأنها تمنح حقوقاً تقاعدية لمن يقل عمره عن خمسين سنة من النواب، وتعتبر فترة الأربع سنوات التي يقضيها النائب في الدورة الانتخابية 15 سنة لأغراض التقاعد، شرط أن يقوم بتسديد ما يسمى بـ«التوقيفات التقاعدية الشهرية».
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية، إياس الساموك، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم (أمس)، برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت طعوناً على مواد في قانون مجلس النواب». وأضاف أن «المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (6 - ثانياً) التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة (11 - رابعاً) التي اعتبرت عضو مجلس النواب متخلفاً عن الحضور، وإن لم يصبح نائباً».
وبيّن الساموك أن «المحكمة قضت أيضاً بعدم دستورية المادة 13 التي خصت رئيس المجلس ونوابه، وأعضاء المجلس، برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد».
ومن بين المواد الأخرى التي ألغتها المحكمة الاتحادية من قانون مجلس النواب «المادة 17 التي خولت المجلس إصدار قرارات تشريعية، عدا ما نص الدستور عليها، والمادة 68 المتعلقة بصلاحية المجلس في وضع الأسبقيات كونها من صلاحية وزارة الخارجية».
وتعد المادة 13 المتعلقة بتقاعد النواب من أهم المواد التي تثير حفيظة المواطنين العراقيين، وقد تسببت بأزمة خلال الأشهر الأخيرة من عمر دورة رئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم، بعد أن قام بإحالة أعضاء البرلمان إلى التقاعد، بناءً على المادة 13، بحيث اضطر معها لإصدار بيان حول الموضوع في يوليو 2018، ذكر فيه أن القانون فيه «الكثير من المخالفات الدستورية والقانونية التي أدرجت في نصوصه، إضافة إلى تقاطعه مع المبادئ العامة، ومنها مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ المساواة ما بين الحقوق والواجبات».
وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قال مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي إنه قدم تنازلاً أمام المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بالفقرة الخاصة بالحقوق التقاعدية في قانون مجلس النواب، معتبراً أن «النائب مثل أي موظف آخر عند إحالته إلى التقاعد ويخضع لقانون التقاعد العام».
لكن المحامي محمد الساعدي نفى أن يكون رئيس مجلس النواب قد تنازل أمام المحكمة الاتحادية عن تقاعد أعضاء البرلمان. وقال الساعدي، وهو رئيس تجمع «جيل العطاء الجديد» والفريق المؤلف من 4 محامين للطعن في المادة المتعلقة بتقاعد النواب لـ«الشرق الأوسط»: «لا يحق للحلبوسي التنازل، سواء بصفته الشخصية أو الاعتبارية، كونه رئيساً لمجلس النواب، وقد أبلغنا رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود أثناء المرافعة اليوم أن الحلبوسي لم يتنازل خطياً إنما قولاً فقط».
ويضيف الساعدي: «حصلنا اليوم على قرار بإلغاء تقاعد أعضاء البرلمان غير القانوني، لأن قانون التقاعد العام يشترط أن يكون عمر المتقاعد 50 عاماً وخدمته 15 سنة على أقل تقدير، وهذا الأمر غير متحقق في أغلبية أعضاء البرلمان، أما إذا كان أحدهم مستوفياً للشروط فيمنح مرتباً استناداً إلى قانون التقاعد العام الموحد».
وكشف الساعدي أن فريقه «ترافع أمام المحكمة الاتحادية ضد المادة 13 المتعلقة بتقاعد النواب فقط، أما المواد الأربعة المتبقية التي حكمت المحكمة بها فهي مرفوعة من رئاسة الوزراء ضد مجلس النواب».
بدوره قال النائب عن تحالف «القرار» هيبت الحلبوسي، في تصريحات صحافية أمس، إن «رواتب تقاعد أعضاء مجلس النواب ستكون موازية لتقاعد أي موظف في الدولة عند إكمال الخدمة، بعد أن كانت درجات خاصة، ويستلم راتب عشرة أضعاف الراتب التقاعدي لموظف الدولة»، مؤكداً أن «أغلبية النواب شجعوا على مساواة الراتب، وإيصال رسالة بأن أعضاء مجلس النواب بخدمة الشعب العراقي، لكن البعض منهم كان ضد مساواة رواتب التقاعد». |
|