Date: Jun 20, 2018
Source: جريدة الحياة
مقال «واشنطن تايمز» عن تهريب مقاتلين وراء الضجة حول عدم ختم الجواز الإيراني
بيروت - «الحياة»
تفاعلت قضية أختام الدخول للإيرانيين الذين يزورون لبنان خارج جواز السفر إثر الضجة التي أثيرت بسبب مقال كتبته صحيفة أميركية عن عدم ختم جوازات سفرهم في مطار بيروت، وتوضيح المديرية العامة للأمن العام بأنه إجراء روتيني يطبق على الكثير من الجنسيات الأخرى، ثم تسريب نبأ من مصادر وزير الداخلية نهاد المشنوق بأنه ينوي إلغاء تدبير الأمن العام القاضي بإعطاء تأشيرت الدخول للإيرانيين على بطاقة مستقلة عن جواز السفر وإلغاء الختم على الجواز.

وكانت مصادر الداخلية أوضحت أن قرار عدم ختم الجواز للإيرانيين كان اتخذ قبل أسبوع من دون العودة إلى الوزارة، وأنه سيلغيه تمهيدا لاتخاذ قرار في هذا الشأن في الحكومة.

وكانت الضجة قامت حيال عدم ختم جوازات الإيرانيين في مطار بيروت نتيجة مقال لصحيفة «واشنطن تايمز» قبل اربعة ايام، بأن «الحرس الثوري الإيراني» يستخدم مع «حزب الله» مطار رفيق الحريري الدولي «قاعدة لعمليات النظام الإيراني ونقل أسلحة ومقاتلين إلى مناطق ودول تخدم تدخلات الحرس الثوري في حروب المنطقة». وأشارت الصحيفة إلى أن «السفارة اللبنانية في طهران أعلنت أن جوازات الإيرانيين إلى لبنان لن تختم في مطار بيروت تسهيلا لرحلتهم»... نقلاً عن وكالة أنباء «إرنا».

وذهب بعض التكهنات في بيروت إلى أن هذا الإجراء قد يساعد الإيرانيين على التهرب من العقوبات لأسماء معينة وضعتها واشنطن على لائحة العقوبات والملاحقة المالية. وذكرت مصادر سياسية أن نشر «واشنطن تايمز» الخبر ثم الضجة حوله يعودان إلى أن هناك عيوناً مفتوحة على لبنان لجهة تطبيق العقوبات الأميركية على إيران و «حزب الله».

لكن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم نفى كل هذه التكهنات في حديث صحافي وقال إن الإجراء روتيني يطبق على مواطنين من جنسيات أخرى وأن أي شخص يدخل لبنان يسجل اسمه في سجلات الأمن العام بمجــرد مرور جوازه على الآلة الإلكــترونية في المطار، وبالتالي لا مجال لإخفاء من يدخل ومن يخرج حتى لو ختــــمت التــأشيرة على بطاقة مستقلة.

ومع عودة الوزير المشنوق من عطلته ليل أمس يفترض توضيح القرار النهائي في هذا الخصوص خلال الساعات المقبلة.

وذكرت مصادر وزارة الداخلية أن تعديل القانون الذي يحدد حالات عدم ختم جواز السفر للأجانب الذين يدخلون الأراضي اللبنانية، الصادر عام 1970 ينص على استثناء الفلسطينيين اللاجئين إلى لبنان، الأجانب المقيمين في سورية وفي لبنان، أفراد قوات الطوارئ الدولية، وفود السياح والطلاب والرياضيين، الملاحين البحريين، المسافرين المجاز لهم زيارة البلد أثناء رسو باخرتهم، وفئات أخرى في حالات استثنائية يقدرها وزير الداخلية أو المدير العام للأمن العام. وأوضحت المصادر أن «الحالات الاستثنائية» يفترض التعامل معها كأفراد وليس باستثناء مواطني بلد بأكمله من تدبير ختم جواز السفر.