Date: Jun 6, 2018
Source: جريدة الحياة
جلسة حاسمة للبرلمان العراقي اليوم لدرس نتائج الانتخابات النيابية
بغداد - جودت كاظم
دعت كتل وأحزاب عراقية معترضة على نتائج الانتخابات الاشتراعية الأخيرة إلى جلسة نيابية تعقد اليوم، سعياً إلى تحقيق نصاب قانوني يضمن تمرير تعديل مقترح على قانون الانتخابات، ويتضمن توصيات لجنة تحقيق نيابية حول تزوير نتائجها، فيما أصدر مجلس القضاء الأعلى توضيحاً في شأن الطعون بنتائج الانتخابات واختصاص عمل اللجنة القضائية الخاصة بها.

وقالت النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عواطف نعمة في تصريح إلى «الحياة» إنها تلقت ونواباً آخرين «دعوة إلى حضور جلسة برلمانية اليوم، لتعديل قانون الانتخابات بما يضمن إعادة عد وفرز الاقتراع العام والخاص يدوياً». وتوقّعت أن «يتحقق النصاب القانوني للجلسة، بعد تلقي تطمينات من قبل غالبية النواب الذين أكدوا حضورها، ما يعني أن توصياتها ستكون ملزمة للأطراف المعنية».

ولكنها عادت وأبدت خشيتها من عدم اكتمال النصاب في حال تنصل البعض عن الحضور»، مشيرة إلى أن «الجلسة مهمة جداً كونها ستشكل منعطفاً مهماً في العملية الانتخابية وقد تغير كثيراً في ترتيب اللوائح الفائزة من حيث عدد الأصوات». وقالت: «كلنا ثقة بأن التزوير سينكشف لا محالة».

إلى ذلك، دعت «الجبهة العراقية للحوار الوطني» بزعامة نائب رئيس الحكومة السابق صالح المطلك أعضاء البرلمان إلى حضور الجلسة. وأكدت في بيان أن معالجة الخروق التي رافقت العملية الانتخابية هي «التحدي الأهم»، كما جددت الإشارة إلى أن «عمليات التزوير كانت فاضحة». ودعت الجبهة إلى «ضرورة أن يحسم القضاء الأمور ويقوم بمحاسبة المتلاعبين بنتائج الانتخابات».

قانونياً، أوضح «مجلس القضاء الأعلى» في بيان أن «اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات يتحدد بنص المادة (8) من قانون مفوضيتها الرقم (11) لسنة 2007 وملخصه أنه في حال عدم قناعة من شارك في الانتخابات بالنتيجة التي حصل عليها، يقدم شكوى إلى مجلس المفوضين الذي يصدر قراره إما سلباً أو إيجابياً حسب الأدلة التي يقدمها صاحب الشكوى، فإذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين يطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات بموجب المادة (8) المذكورة أنفاً، وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط خلال مدة 10 أيام من تاريخ إحالة الطعن عليها، فإما أن تؤيد القرار المطعون به أو تنقضه حسب الوقائع والأدلة التي يقدمها الطاعن». وأكد البيان أن «هذا الأسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات هو الأسلوب الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 ولا يمكن تخطيه إلى أسلوب آخر لعدم وجود سند قانوني للقضاء يستند إليه في ذلك».

وفي ما يخص الادعاءات بحصول تزوير، أوضح بيان المجلس أن «الفقرة الأولى من المادة (8) من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 نصت على (السلطة الحصرية) لمجلس المفوضين بخصوص إحالة أي قضية جنائية على السلطات المختصة، إذا وجد دليلاً على سوء تصرف بنزاهة العملية الانتخابية، لذا يجب على الجميع احترام هذا النص القانوني وتطبيقه بدقة ولا يجوز لأي جهة كانت مخالفته».

وأشار البيان إلى أنه «في حال وجود شكوى بالتزوير تنسب إلى مجلس المفوضين، فإن ذلك يستلزم مراجعة من يدعي ذلك إلى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الأدلة التي تثبت وجود التزوير ونسبته إلى من قام به، وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق أحكام قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن بحق من ارتكب هذه الجريمة».

وأوضح بيان مجلس القضاء أن «عدد الشكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ 1881 شكوى، أما الطعون على القرارات الصادرة في تلك الشكاوى التي وصلت إلى الهيئة القضائية لغاية يوم 4 حزيران (يونيو) فبلغ عددها 1221 طعناً، سيتم حسمها خلال المدة القانونية المحددة بـ 10 أيام من تاريخ إحالتها على الهيئة القضائية».