Date: Jun 1, 2018
Source: جريدة النهار اللبنانية
معركة الطعون بعد أيام و"الدستوري" أمام ملف معقّد إبطال النيابة سيشمل المقعد أم اللائحة برمّتها؟
عبد الملك: إحصاء المصاريف الانتخابية مهمة دقيقة
منال شعيا 
بعد ايام، في 6 حزيران المقبل، تبدأ معركة من نوع آخر. هي معركة الطعون ودرسها ومحاولة اثباتها، فأي أطر وآلية تحكم مصير الطعون في ظل قانون الانتخاب الجديد؟ 

في السابق، كانت المعادلة بسيطة وواضحة نظراً الى القانون الاكثري. في حال بُتَّ الطعن وأُخِذ به، يسقط النائب المطعون بنيابته ويفوز المرشح الذي يقابله. اليوم، المعادلة اكثر تعقيداً في ظل قانون الانتخاب الذي مزج الاكثري بالنسبي. فهل يبطل مقعد واحد أم اللائحة برمّتها، وتالياً هل سنكون امام اعادة الانتخاب في الدائرة كلها؟ 

من المعلوم ان المجلس الدستوري لا صلاحية له بإبطال الانتخابات في كل لبنان، انما وفق القانون الجديد، فان المجلس نفسه امام عمل شاق وصعب. حتى الساعة، لا تزال المهلة مفتوحة امام تقديم الطعون، وسط معلومات تتردد عن تقديم طعن بإبطال نيابة اكثر من عشرة اشخاص في دائرة واحدة، الامر الذي يفتح الباب واسعا امام احتمالات عدة. في هذه الحال، سيكون من المؤكد ان إبطال النيابة بهذا العدد الهائل من الطعون سيؤدي، في حال قبوله، الى إبطال الانتخابات في الدائرة كلها.

احتمالان ممكنان 

يكشف مرجع دستوري لـ"النهار" ان "إبطال النيابة في ظل القانون الجديد قد يكون لمقعد واحد او للائحة، والاحتمالان يجوزان".

سنحاول تبسيط الامور اكثر. مثلاً، إذا قدّم ميشال فرعون طعناً بالنائب نقولا صحناوي، فليس من الضروري ان ينجح هو فقط، اذا أُخذ بالطعن، تماما كما الطعن الذي يمكن ان يقدّمه مثلا وئام وهاب ضد مروان حماده، يمكن ان يستفيد منه ايضا المرشح ناجي البستاني. يعلّق المرجع: "علينا ان ندرس الحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي، فاذا كانت لائحة (أ) قد اكتفت بالمقاعد، اي اخذت كل الحواصل، فيستفيد من الطعن احد اعضاء اللائحة الاخرى التي يمكن ان تكون قد اخذت حاصلا واحدا".

في هذه الحال، يكون الطعن قد خدم الغاية بحيث أسقط نيابة احدهم، وافاد مرشحاً آخر من اللائحة التي اخذت حاصلا.

في الوقت عينه، ان إبطال نيابة كل اللائحة جائز ايضا في القانون الجديد، وبالتالي نكون في هذه الحال امام اعادة الانتخاب في الدائرة كلها.

خيارات الدستوري 

لتلخيص هذه الخيارات، يشرح الاستاذ في القانون الدولي المحامي الدكتور انطوان صفير لـ"النهار" "الخيارات المتاحة امام المجلس الدستوري"، يقول: "هناك ثلاثة خيارات: إما ان يُقبل الطعن ويُعلن فوز الطاعن. وإما اعلان قبول الطعن واسقاط نيابة الشخص المطعون بها، فتتم الدعوة عندها الى انتخابات جديدة على اساس مقعد واحد، اي على اساس القانون الاكثري. وإما اعلان بطلان الانتخابات في الدائرة بكاملها، وبالتالي تعاد العملية الانتخابية على اساس الدائرة (يطبق قانون الانتخاب الجديد) او على اساس القضاء (في هذه الحال يطبق القانون الاكثري)".

ويضيف: "تختلف طريقة الطعون ونتائجها بين القانونين الاكثري والنسبي. وفق الاكثري، فان العملية محدودة وتكون بين الخاسر الاول ضد الفائز الاخير من طائفته. أما في القانون الجديد، فان العملية مرتبطة بمسألة الحاصل التي يمكن ان تعلّق الفوز من شخص الى لائحة، مما يجعلنا امام الاحتمالات الثلاثة السابقة".

ويشير صفير الى "العمل الصعب امام الدستوري، لاسيما لجهة التأكد من العناصر المادية، اي الارقام والمحاضر واحتمال وجود صناديق مسروقة ام لا، حتى يبنى على الشيء مقتضاه، فيصبح امامه إما إبطال نيابة مقعد وإما لائحة، اذا تبين له وجود خلل فاضح وواسع يمكن ان يؤدي الى إبطال الانتخابات في الدائرة كلها، فنذهب عندها الى منحى آخر هو ان تعاد العملية الانتخابية، فنصبح امام استحقاق نيابي مصغّر، يُفتح خلاله باب الترشيحات من جديد".

باختصار، العملية معقدة، فهل سيخوضها الدستوري؟ من المعلوم ان المجلس الدستوري يتخذ قراراته بأكثرية 7 اعضاء، وامامه مهلة ثلاثة اشهر من انتهاء مهلة تقديم الطعون، لإعداد التقارير التي تُرفع بعد هذه المهلة الى المجلس الدستوري لاتخاذ القرار النهائي في فترة شهر.

عبد الملك لـ"النهار": إحصاء المصاريف الانتخابية مهمة دقيقة
كلوديت سركيس 
تنتهي في السابع من حزيران المقبل مهلة تقديم البيانات الحسابية الى هيئة الاشراف على الانتخابات، من المرشحين الفائزين والخاسرين في الانتخابات النيابية واللوائح الانتخابية، طبقا لقانون الانتخاب الذي حدد سقف إنفاق كل منهم. وهم ملزمون تنظيم بيان حسابي شامل مصادق عليه من مدقق الحسابات المعتمد من المرشح، يتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة والمساهمات العينية بحسب مصادرها وتاريخها ومجموع النفقات المدفوعة او المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، منذ بدء الحملة الانتخابية، لتقديمها الى الهيئة خلال مهلة 30 يوما من اعلان النتائج الرسمية للانتخابات، مرفقة بالوثائق الثبوتية العائدة الى جميع بنود الحساب (ايصالات ومستندات صرف وسواها) وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد الى الحملة يبين جميع العمليات التي تمت من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم البيان لتدقق الهيئة في الجردة وتقف على مدى ملاءمتها القانونية. وامام هيئة الاشراف ايضا مدة 30 يوما لانهاء هذا التدقيق. 

وفي هذا السياق، باشر المرشحون واللوائح تقديم هذه البيانات الى هيئة الاشراف على الانتخابات، وفق ما ذكره رئيسها القاضي نديم عبد الملك لـ"النهار"، مشيرا الى ان "عددها قليل الى الآن، ويكتمل في الايام الاخيرة من المهلة".

ويشرح ان "احصاء المصاريف مهمة تربط بين الانفاق الاعلامي والاعلاني الذي صرفه المرشح، الى كل ما قام به من مآدب وحفلات انتخابية وظهور انتخابي، اضافة الى الاعلانات التي وضعها على الطرق وغيرها. كل ذلك يُقَرش لكل من المرشحين الذين فتحوا حسابا في المصرف لحملتهم الانتخابية، ورفعوا عنها السرية المصرفية لامر الهيئة ووضعوا مدققي حسابات صرّحوا عنه لدى الهيئة بترشحهم. وسقف المصاريف المقطوعة 150 مليون ليرة، اضافة الى سقف متحرك هو خمسة آلاف ليرة عن كل ناخب في الدائرة الكبرى". ويذكر عبد الملك ان الهيئة "سمت مدققي حسابات لمساعدة الهيئة في القضايا الحسابية الفنية والتدقيق. بعضها يتم داخل الهيئة وبعضها الآخر خارجها، لاجراء المقارنة والوقوف على مدى صحة المستندات المبرزة ومصدرها واستقاء المعلومات بدقة وصدقية. ويعود الى الهيئة ان تطلب من المرشح تعديل بيانه الحسابي لنقص يعتريه. ولها ان ترفضه في حال كان مشوبا، وتبلغ المجلس الدستوري بان هذا البيان غير قانوني وتجاوز سقف الانفاق الانتخابي. وفي حال عدم التدقيق فيه يُعتبر مُدققا حكما، وهذا ما لا نريده. سندقق في كل ما يردنا تلافيا لذلك". 

"تقريش" النفقات

ويصف عبد الملك مهمة التدقيق في البيانات بـ"المهمة الدقيقة في مجال تقريش كل النفقات. وتشمل الموجود في حساب المرشح والوارد اليه وكل ما انفقه في الحملة الانتخابية تمهيدا لوضع بيان حسابي شامل ممهور بتعهد لدى الكاتب العدل بصحة مضمونه. وقد طلبنا من المصارف ايداعنا جميع حسابات المرشحين المرفوعة السرية المصرفية عنها لمصلحة الهيئة. وسنحيل اي متجاوز سواء كان مرشحا او لائحة على المجلس الدستوري الذي يمكن ان يستعين بملفه في طعن مطروح امامه. وللدستوري ان يطلب من الهيئة بيانات حسابية اثناء النظر في طعن ما، سواء ارتكب المرشح المعني تجاوزا للسقف الانتخابي او لا، للاطلاع عليه وبناء قراره في الطعن".

السرية المصرفية 

لا يمكن الطاعن الدخول الى البيان الحسابي للمرشح الخصم لاصطدامه بالسرية المصرفية، بحسب الخبير الدستوري المحامي بول مرقص، وبالقواعد العامة لرفع السرية المحدد بقانون سرية المصارف الصادر في 3 ايلول 1956، والتي توجب تحديد الجهة المستفيدة وهي هيئة الاشراف على الانتخابات. وموجب التدقيق يعود الى هيئة الاشراف ومدقق الحسابات لدى المرشح. وعلى الهيئة التأكد من تخطي السقف وليس المرشح. واذا كان من خروق او مخالفات تحيلهم هيئة الاشراف حكما على المجلس الدستوري من دون الحاجة الى تحريك الامر من المرشح الخاسر، مشيرا الى ان الاشراف على صحة الحملة الانتخابية بما فيه الانفاق هو حصر بالهيئة فحسب"، وتاليا "لا يعود للمرشح ان يراقب انفاق غيره. وهذا الرأي معزز بأحكام المادة 64 من القانون الانتخابي في الفقرات 5 و 6 و7".

"تلفزيون لبنان" مدان

أصدرت هيئة الاشراف على الانتخابات برئاسة القاضي نديم عبد الملك قرارا بإحالة "تلفزيون لبنان" على محكمة المطبوعات لمخالفته فترة الصمت الانتخابي.

وقد جاء في نص القرار:"تبين لهيئة الاشراف على الانتخابات نتيجة عملية الرصد التي قامت بها عدم التزام قناة "تلفزيون لبنان" بالموجبات المفروضة في فترة الصمت الانتخابي وانها قد ارتكبت عددا من المخالفات (...).