التاريخ: حزيران ٩, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
مصر: نقابة الصحافيين تناقش اليوم مسودة قانون تنظيم الإعلام
القاهرة - محمود دهشان
أكد وكيل أول نقابة الصحافيين المصريين خالد ميري في تصريحات إلى «الحياة» أن مجلس النقابة سيجتمع اليوم للاطلاع على المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، وإبداء الرأي فيه قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس غداً لمناقشته تمهيداً لإقراره، في وقت أكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب النائب أسامة هيكل أن القانون الجديد ألغى المواد السالبة لحريات الصحافيين.

وينص الدستور على أخذ رأي النقابات المهنية في مشاريع القوانين المتعلقة بها، وعلى أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديموقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، إذ لا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

وانتهت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب المصري من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ومن المقرر أن يقدم إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال غداً لعرضه على الجلسات العامة للمجلس للتصويت عليه تمهيداً لإقراره بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وأوضح ميري أن النقابة أرسلت في وقت سابق مقترحات إلى لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية في شأن تعديل القانون، متوقعاً أن تأخذ اللجنة بمقترحات النقابة، حتى يكون هناك توافق بينها وبين اللجنة في شأن القانون الذي ستعمل به المؤسسات الصحافية خلال السنوات المقبلة.

وأكد هيكل، في مؤتمر صحافي في مقر مجلس النواب مساء أول من أمس، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وتتم مراجعته قانونياً ولغوياً تمهيداً لتقديم تقرير في شأنه إلى الدكتور علي عبدالعال لعرضه على الجلسات العامة غداً، لافتاً إلى أن القانون الجديد مكون من 227 مادة. وأوضح هيكل أن القانون الجديد «ألغى المواد السالبة لحريات الصحافيين، وأن الصحافيين لا سلطان عليهم في أداء عملهم، ولا تجوز مساءلتهم بسبب نشر معلومات، ويحظر فرض قيود تعيق إتاحة المعلومات للصحافيين التي لا يحظر القانون إفشاءها»، مشيراً إلى أن القانون الجديد ألزم جميع المؤسسات الإعلامية في الدولة بنشر موازنتها، ومعرفة ما إذا كان هناك تمويل خارجي من عدمه، لافتاً إلى أن القانون لم يستهدف أشخاصاً بعينهم، ولكن الهدف هو المصلحة العامة.